تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
120
كتاب الصلاة
السفينة المطليّ بالقير كما يسجد غيره من العامّة عليه . بل وهكذا لو سجد على ظهر كفّه دون القير لدلّ ذلك العمل الغير المتعارف لدى الخصم على أنّ المصلّي الساجد الكذائي مخالف لمذهبه ، فينحصر الاتّقاء عنهم بالسجود على القير ، كما أنّه لو انحصر في غيره لتعيّن أيضا وأين هو من البدليّة الخاصّة التعبّدية حتى يتعدّى عنه إلى مطلق المعدن ؟ فالأقوى : أنّه لا بدليّة للمعدن بما هو معدن ، لعدم الدليل عليها . نعم : لو احتيج إليه اتّقاء من الخصم فله ملاك آخر . فالبدليّة الطوليّة مثلّثة الأطراف - كما بيّن - من القطن والكتّان أوّلا ، والثوب المطلق المتّخذ من غيرهما ثانيا وظهر الكفّ ثالثا . وعند عدم التمكّن من ظهر الكفّ يكون جميع ما عدا ذلك سواسيّة بلا تقدّم بعضها على بعض . نعم : قد ورد بعض ما يدلّ على عدم السجود على الثلج ما أمكن أن لا يسجد عليه ، نحو ما رواه عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : إنّي أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع أصلّي فيه من الثلج ؟ قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه « 1 » . حيث إنّ ظاهره تأخّر الثلج عما عداه . وقلّما يتّفق الاحتياج إليه ، لأنّ الإنسان لا يخلو عن صحابة ما يمكن السجود عليه بمعنى إقرار الجبهة وتمكينها ، كالمنديل والسبحة والدرهم والدينار والقلنسوة ، وما إلى ذلك من اللوازم العاديّة أو غيرها من الأشياء الأخر . [ ( مسألة - 24 ) يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ] ( مسألة - 24 ) يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه . ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود
--> ( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مكان المصلي ح 3 .